
كتب عمار طعمة.. ملاحظات حول قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم
1. المادة الاولى – الفقرة سادس عشر … تعرّف خلو المنصب : (غياب رئيس الوحدة الإدارية عن اداء مهامه لأي سبب كان ).. وهذا تعريف غير منضبط النهايات ومسترسل لابد من تحديده بأسباب معينة مثل (نتيجة الوفاة، الاستقالة، الإقالة، أو العجز الدائم، او الغياب بدون عذر لمدة تحدد في القانون ).
2. المادة الرابعة : لابد من تعديلها لتكون ممارسة الحكومة المحلية لصلاحياتها الدستورية والقانونية عدا الصلاحيات الحصرية للسلطات المحصورة وعدا الصلاحيات المشتركة مع السلطة الاتحادية …
3. المادة الخامسة : نقترح اضافة قيد على قوانين المحافظات المنتظمة والأقاليم بان يشترط تشريعها ونفاذها على موافقة البرلمان العراقي بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
4. المادة السادسة الفقرة – اولاً- نقترح اعادة صياغتها لتكون ( استيفاء الضرائب والرسوم والأجور والغرامات وفق القانون الاتحادي ).
5. المادة السادسة الفقرة – ثالثاً- نقترح اعادة صياغتها لتكون ( إبرام العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها على اختلاف أنواعها وفقاً للقانون على ان لا تكون موضوعات التعاقد من مهام وصلاحيات الوزارات الاتحادية ).
6. المادة الثامنة التي نظمت طريقة استحداث محافظة جديدة واشترطت ان يكون ذلك بقانون ولابد من تقييده بالقانون الاتحادي ، وأما اشتراط ان لايقل عدد سكانها عن (خمسمائة ألف ) نسمة فهذا العدد قليل والمفروض ان لايقل عدد سكانها عن مليون نسمة باستثناء المحافظات القائمة قبل عام ٢٠٠٣.
7. المادة (٢٤) الفقرة ثالثاً تشترط موافقة مجلس المحافظة على انتخاب المحافظ بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه في الجولة الاولى وفي الجولة الثانية تعتبر الحاصل على اعلى الأصوات من بين المتنافسين محافظاً وهذا يعني امكان انتخاب محافظاً حاصلاً على (٣ ) أصوات فقط من مجموع (٢١) عضواً إذا امتنع بعض الحاضرين عن التصويت. … لذلك نقترح ان يكون نصاب الموافقة على انتخاب المحافظ هو الأغلبية المطلقة في كل الجولات.
8. المادة ( ٢٤) الفقرة رابعاً – أ- …. نقترح اشتراط انتخاب اصحاب المناصب العليا للدوائر المحلية ايضاً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس المحافظة
9. المادة (٢٤) الفقرة رابعاً- ج- …. ليس صحيحا ان تمنح المحافظات صلاحية تعيين المدراء لفروع المديريات الاتحادية … بل يبقى ذلك من صلاحيات السلطة الاتحادية ولو بترشيحهم من الوزير الاتحادي المختص وبموافقة مجلس الوزراء.
10. المادة (٢٤) خامساً- د-هـ- تنصّان على اشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس المحافظة على قرار إقالة نائب المحافظ او احد شاغلي المناصب العليا في المحافظة … والمقترح ان يكتفى بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس المحافظة على قرار الإقالة.
11. المادة (٢٤) الفقرة خامساً- ز- يضاف إلى أسباب ومبررات طلب الاستجواب والإقالة للمسؤولين تجاوز صلاحياته المقررة قانونيا في اتخاذ القرارات.
12. تضمنت المادة (٢٤) الفقرة سادساً اقالة المحافظ او احد نائبيه بناء على توصية من رئيس مجلس الوزراء ، وهذا يقود إلى تمدد صلاحيات على حساب إرادة ناخبي المحافظ الذين يفترض أنهم انتخبوا ممثلين لهم يقررون انتخاب المحافظ او اقالته.. خصوصا وان الفقرة لم تشترط حصول استجواب قبل اقالته وهذا يفتح المجال أمام الاراء والتوجهات السياسية لتصوغ القرارات الإدارية دون مراعاة معايير التقييم الموضوعي من النزاهة والكفاءة والاستقامة.
13. المادة (٢٤) الفقرة ثامناً تنص على صلاحية مجلس المحافظة بإصدار تشريعات محلية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية النافذة بموافقة الأغلبية البسيطة لاعضائه … والمفروض اشتراط الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.
14. المادة (٢٤) الفقرة (٢٢) تتحدث عن قبول الهدايا والتبرعات المقدمة للمحافظة بموافقة مجلس المحافظة … والمفروض ان يذكر شرط الأغلبية المطلقة للأعضاء وان لا يمس ذلك بالقرار السيادي للبلاد او يقود إلى التدخل بشؤون البلاد الداخلية ، إضافة إلى اشتراط موافقة مجلس الوزراء عليها او رفضها.
15. المادة (٢٥) وما بعدها تنص على ان تكون العضوية في المجلس المحلي في القضاء تطوعية ولم تذكر آلية تعيينهم هل تتم بالانتخاب من المواطنين ام بتعيين من قبل مجلس المحافظة ؟ وكذلك الحال فيما يتعلق بالمجلس المحلي للناحية ؟
16. المادة (٣٣) تنص على انه ( يتمتع أعضاء المجلس بالحرية في إبداء آرائهم في المناقشات خلال الجلسات ) والمفروض ان يقيد ذلك بعدم تعارضه مع مباديء الدستور والقوانين النافذة.
17. المادة (٤٤) الفقرة ثانياً- يعدل شرط عمر المحافظ ليكون ان لايقل عمره عن (خمسة وثلاثين ) عاماً وليس كما ذكر القانون (ثلاثين ) عاماً.
18. المادة (٤٦) في فقراتها تشير إلى صلاحية المحافظ بإعداد الموازنة العامة للمحافظة ورفعها إلى مجلس المحافظة بعد عرضها على الهيئة التنسيقية المحلية …. أرى ان ادخال الهيئة التنسيقية في هذه الصلاحية لا مبرر له فالمحافظ ومجلس المحافظة منتخبان والأخير هو صاحب الدور الرقابي على السلطة المحلية التنفيذية فلا داعٍ لعرضها على الهيئة التنسيقية.
19. المادة (٤٦) الفقرة خامساً- أ- تمنح المحافظ صلاحية الاعتراض على القرارات والتشريعات ويذكر حالات الاعتراض فبعضها تشخيصها والحكم في تحققها من صلاحيات المحاكم الدستورية او الإدارية وهي تنظر في تحققها من عدمه ، وتذكر حالات أخرى تمنحه فيه مطلق صلاحية الاعتراض وان لم يكن التشريع المحلي مخالف للدستور والقانون الاتحادي … وهذا غير صحيح لانه منح سلطة للمحافظ تشبه سلطة النظام الرئاسي مع ان المحافظ منتخب من قبل المجلس ومجلس المحافظ منتخب من قبل الشعب ، فمن يكون منتخب من قبل الشعب مباشرة أولى بصلاحية تمثيل مصالح الشعب ممن ينتخب بالواسطة كالمحافظ.
20. المادة (٤٦) الفقرة تاسعاً …..تمنح المحافظ صلاحية استحداث الأقسام والشعب في الدوائر المحلية.. ونقترح ان يتوقف امضاء ذلك على موافقة مجلس المحافظة.
21. المادة (٤٦) الفقرة ثاني عشر – تمنح المحافظ صلاحية توجيه الأوامر للشرطة بإجراء التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإدارية.. ويتم إعلامه بنتائج التحقيق الذي يجريه القاضي المختص … وهذا يتنافى مع الدستور الذي حدد طبيعة وظيفة السلطات التنفيذية اتحادية كانت ام محلية
22. المادة (٤٦) خامس عشر تمنح المحافظ صلاحية تخصيص الأراضي المملوكة للبلديات إلى الاتحادات والنقابات المؤسسة بقانون … والمقترح لابد من موافقة مجلس المحافظة.
23. المادة (٤٦) الفقرة ثامن عشر تمنح المحافظ صلاحية توجيه الأوامر للشرطة بإلقاء القبض على المخالفين للتشريعات المحلية وهذا يتجاوز صلاحية السلطة التنفيذية محلية كانت ام اتحادية.
24. المادة (٤٦) الفقرة ثامن عشر (ز) تنص على ان المحافظ يقترح وبتوصية من رئيس الهيئة العليا لشؤون المحافظات تشكيل محكمة مختصة في المنطقة الاستئنافية المعنية للنظر في التجاوزات المسار اليها أعلاه.. وهذا يتجاوز صلاحياته وصلاحيات السلطة التنفيذية محلية كانت ام اتحادية.
25. المادة (٥٠) ثالثاً- ب- يمنح القانون للقائممقام صلاحية توجيه الأوامر للشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود القضاء ويعلمه القاضي بنتيجة التحقيق … ونكرر نفس الملاحظة ان هذه الصلاحيات تتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية محلية كانت ام اتحادية.
26. وكذلك الحال في المادة (٥٢) تمنح القائمقام صلاحية فرض الغرامات المالية على المخالفين للتشريعات النافذة … وهذه تتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية محلية كانت او اتحادية.
27. مقترح اضافة شرط لابد من تحققه في القائمقام ومدبر الناحية بأن لايقل عمره عن (٣٥) عاماً.
28. المادة (٦٠) تتحدث عن الموارد المالية للمحافظة وذكرت من ضمن أبوابها الرسوم والضرائب والغرامات واجور الخدمات التي تقدمها ….. وهذا النص لايميز بين الرسوم والضرائب المقررة بقوانين اتحادية وترتبط بوظيفة وزارات اتحادية وبين غيرها من الرسوم المحلية ، اضافة إلى ان بعض الخدمات كالكهرباء والصحة هل سيتم تحصيلها من قبل المحافظات وهي تشكل نسبة مهمة من الإيرادات غير النفطية الاتحادية ؟
29. وكذلك تذكر المادة (٦٠) ان نسبة (٥٠٪ ) من الرسوم والضرائب والغرامات التي تستوفيها الوزارات والجهات الاتحادية يتم تخصيصها إيراداً للمحافظات وهذا سيؤثر على عائدات الإيرادات الاتحادية العامة غير النفطية التي تغطي أبواب ضرورية وحاكمة كالرواتب وشبكة الرعاية الاجتماعية والتقاعد ودعم البطاقة التموينية والأدوية ودعم الزراعة المحلية ومن المعلوم ان الإدارة المالية لمثل هذه النوع من الإيرادات يفترض ان يشمل جميع العراقيين وفقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية والمشاركة في ايرادات الدولة العامة.
30. تذكر المادة (٦٠) ايضاً ان (٥٠٪) من ايرادات الأجور والرسوم والغرامات المجباة من المنافذ الحدودية تمنح للمحافظة … ومن الواضح ان هذه الإيرادات ناتجة عن وظيفة تقدمها السلطة الاتحادية وان كان محل وقوعها في جغرافيا المحافظة المعينة فالمناسب ان تذهب للخزينة الاتحادية العامة.
31. تكرر ماذكرناه في ملاحظة سابقة بان التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة لابد من توفر شروط لاقرارها وقبولها منها موافقة مجلس الوزراء عليها وان لا تؤدي إلى اي شكل من الدعم يتنافى مع سيادة البلاد وان لا تشمل تلك المتعلقة بأنشطة عسكرية او أمنية بشكل مباشر او غير مباشر.
32. المادة (٦٣) الفقرة ثانياً – أ- تنص على نقل اختصاصات بعض الوزارات الخدمية إلى المحافظات مع اعتماداتها المخصصة لها وتذكر من أمثلتها قطاع التوزيع في الكهرباء ، وهي ذات طبيعة وطنية في الإدارة والتوزيع بين المحافظات فكيف تنقل صلاحية ادارة احد مفاصل عملها إلى المحافظات ، والتوزيع يرتبط بالإنتاج والتوليد فعملية فصل التخطيط والإدارة لمرحلتين من مراحل التجهيز النهائي للطاقة الكهربائية بين سلطة اتحادية ومحلية قد يسبب خلافات تنعكس على مجمل عملية ادارة خدمات الكهرباء في البلد.
33. المادة (٦٣) الفقرة ثانياً – و- تمنح الهيئة التنسيقية للمحافظات صلاحية البت في الإشكالات وتنازع الاختصاص والاعتراضات الناتجة عن تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند …. وهذه صلاحية قضائية وليست تنفيذية
34. وكذلك المادة (٦٣) الفقرة ثانيا- ز- تمنح الهيئة التنسيقية صلاحية البت في تنازع الاختصاص بين الوزارت والجهات غير المرتبطة بوزارة وبين المحافظات … وهذه الصلاحية مذكورة في اختصاصات المحكمة الاتحادية في المادة (٩٣) من الدستور.
35. ومن المواد الخطيرة التي تضمنها القانون منحه الهيئة التنسيقية صلاحية وضع الآليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد (١١٢) و (١١٣) و (١١٤) … وكما هو معلوم ان بعض هذه المواد تتكلم عن ادارة الثروات الطبيعة من النفط والغاز فكيف تمنح صلاحية وضع آليات ادارتها بيد هيئة تنفيذية محصورة بعدد من الوزراء !!؟ والمفروض ان مثل هذه المواضيع يتم تضمينها في القوانين الاتحادية المنظمة لإدارة الثروات الطبيعية.
36. المادة ( ٦٣) الفقرة ثانياً – ك- تمنح الهيئة التنسيقية صلاحية إصدار الأنظمة التي يقتضيها تسهيل تنفيذ هذا القانون … والمفروض ان إصدار الأنظمة بكون من اختصاص مجلس الوزراء.
37. المادة (٦٤) اولاً- تمنح رئيس الهيئة العليا لشؤون المحافظات الاعتراض على القرارات والتشريعات التي يصدرها مجلس المحافظة … فكيف تمنح صلاحية لفرد بتعطيل قرارت هيئة منتخبة مباشرة من سكان محافظة قد يبلغ تعدادها أربعة ملايين نسمة !؟؟
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز



