الواجهة الرئيسيةمحلي
أخر الأخبار

المحكمة الاتحادية: الحكم بعدم دستورية نص في قانون مؤسسة الشهداء

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية نص في قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة (2016) المعدل، لتعارضه مع أحكام دستور جمهورية العراق لسنة (2005).

 

وأفادت المحكمة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، بأنها “عقدت جلسة بتاريخ 27\7\2026، برئاسة القاضي، منذر إبراهيم حسين، وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت الدعوى المرقمة (156/ اتحادية/ 2026) التي أقامها رئيس مؤسسة الشهداء / إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته”.

وتابعت، أن “المدعي طلب الحكم بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ثانياً) من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2024 (قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016) الذي نص على إنه: (ويستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولون بالقانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل)”.

وأضافت المحكمة، أنها “أصدرت بعد التدقيق والمداولة، حكمها بعدم دستورية النص المطعون فيه لثبوت مخالفة المادتين (47و80) من الدستور، اعتباراً من تاريخ نفاذ التشريع ونشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4796) في 7\10\2024، وصدر الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً وأُفهم علناً”.

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى