
كتب د. عمار طعمة: ملاحظات حول قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي:
1. نضيف الى نهاية المادة الأولى الفقرة أولا ( وبما لايتعارض مع مبادئ واحكام الدستور ).
2. المادة الأولى الفقرة ثانيًا تذكر حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية . …. وتوجد جهات غير رسمية تمارس أنشطة لها تاثير وارتباط بمصالح المجتمع العامة تودع أيضا لدى الجهات الرسمية ذات الاختصاص ليتمكن المواطن من تحصيلها اذا أراد الاطلاع عليها .
3. المادة الثانية ( يهدف القانون ….ونقترح ان نضيف الى الفقرة بعد عبارة الآداب العامة – ولا يتعارض مع مبادئ واحكام الدستور -.
4. المادة الثالثة أولا تنص على ( للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إنشاء قاعدة بيانات مفتوحة ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها وهذا النص جوازي يمكن ان تتخلف عن الالتزام به الوزارات والمفروض ان تكون العبارة -على الوزارات – …)
5. المادة الثالثة الفقرة ثانيًا تختص المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالبت في شكاوى المواطنين من قرارات الادارة بحجب المعلومات عنهم ) والسؤال اذا جاء قرار المفوضية بنتيجة لم تقنع المواطن المشتكي أليس من المفروض ان يحق له الطعن او الاعتراض على قرارها لدى جهة اعلى .؟
6. المادة الخامسة يحظر مايأتي :
7. أولا تعاد الصياغة وفق الآتي : ( تحظر الدعاية للحرب او الأعمال الارهابية وافكار التنظيمات المحظورة دستوريا وبث الكراهية على خلفية قومية او عنصرية او طائفية ).
8. المادة الخامسة الفقرة ثانيًا تعاد صياغتها ( يحظر الطعن في الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات المقرّة دستوريًا والانتقاص من شانها او من شأن معتنقيها ).
9. المادة السابعة أولا تقول ( للمواطنين حرية الاجتماعات العامة بعد الحصول على إذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية وان يتضمن طلب الإذن موضوع الاجتماع والغرض منه وزمانه ) وحيث ان التعاريف بينت ان الاجتماع العام يشمل حتى الاجتماع الذي يعقد في مكان خاص ويكون الحضور متاحا للجميع فهذا يعني ان مآتم وأعراس المواطنين ولقاءاتهم في منازلهم ومناسباتهم الاجتماعية التي تقترن عادة بدعوة عامة للحضور تتطلب موافقة رئيس الوحدة الإدارية وتقديم طلب له بذلك وهذا تقييد واضح للحريات دون مبرر بل يشبه بعض إجراءات النظام البعثي السابق !
10. المادة الثامنة الفقرة ثالثًا ( لايجوز ان يمتد اجل الاجتماع العام لما بعد الساعة العاشرة ليلا ) ووفق تعريف الاجتماع العام الذي ينطبق في بعض أفراده على الاجتماع في مكان خاص كالمنزل الشخصي مثلًا فهذا تقييد غير مبرر لحريات الناس مادام الاجتماع لايتناول قضايا مخالفة للدستوروالقانون .
11. الاجتماع العام قد يكون في مسجد مثلًا ولإقامة شعائر فحسب هذا القانون لايجوز ان يمتد اجل الاجتماع العام لما بعد الساعة العاشرة ليلا ، فمن وضع هذا النص البائس الذي يليق بنظام ديكتاتوري وليس ديمقراطيا .
12. المادة الثامنة الفقرة رابعًا تقول ( للمجتمعين في اجتماع عام رفع لافتات وشعارات غير المخالفة للنظام العام والآداب العامة ) ونضيف اليها ولاتتعارض مع مبادئ واحكام الدستور
13. المادة التاسعة الفقرة أولا : يحظر عقد الاجتماعات العامة في أماكن العبادة الا اذا كانت المناقشة او المحاضرة التي يعقد الاجتماع من اجلها تتعلق بغرض ما خصصت له تلك الأماكن فهل هذا يعني السماح فقط بالصلاة فيها و المحاضرة عن احكام العبادات فقط ؟ وإذا أراد المواطنون ان يجتمعوا للتعبير عن موقف رافض او الإعداد لموقف سلمي يعبر عن معارضة للسلطة او لقراراتها الظالمة لحقوقهم فهل يمنعون من ذلك ؟ هذه احكام تليق بنظام شمولي وليس ديمقراطي .
14. المادة الحادية عشرة الفقرة أولا تشير الى استعمال القوة لتفريق المجتمعين او المتظاهرين اذا ادى إلحاق الأضرار بالممتلكات او الأموال .. وهنا النص مطلق في استعمال القوة بمعنى يشمل حتى الذخيرة الحية وهذا الإطلاق غير صحيح فلابد من تقييدها بالأساليب غير المؤذية ويكون تناسب بين الضرر الذي يلحقه المتظاهر والفعل الذي تستخدمه قوات الامن فمن غير المعقول يقتل متظاهر يغلق جسر مثلًا كما حصل في الناصرية وإنما تستخدم أساليب غير مؤذية للمتظاهرين.
15. منحت صلاحية إصدار التعليمات الى وزير الداخلية مع وزير حقوق الإنسان ووزير الدولة لشؤون المجتمع المدني ورئيس مفوضية حقوق الإنسان واثنان منهما غير موجودان في تكوين السلطة .
16. نقترح ان يتم الاشارة الى منافاة وتعارض بعض السلوكيات مع حرية الرأي وفرض عقوبات على من يروج لها .. كالدعوة الى سلوك المثلية والشذوذ الاخلاقي.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز