مقالات
أخر الأخبار

خطورة قانون تمكين المرأة وترويجه للنوع الاجتماعي- “الجندر”

اولا – المادة (٤) الفقرة اولا – تنص ( تحسين الاوضاع الصحية والثقافية ووو للمرأة من اجل تحقيق المساواة والعدالة القائمة على النوع الاجتماعي !!.

ثانياً- المادة ( ٤) الفقرة اولا تنص ( ضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية والعربية والاقليمية بشأن حماية المرأة …)، واليوم نرى توجها لدى الدول الكبرى المؤثرة في قرارت هذه المنظمات الدولية لاباحة ونشر اللواط والمساحقة وبقية صور الشذوذ الجنسي .. فكيف نطمئن لافكارهم ومقترحاتهم ؟!

ثالثاً- المادة (٤) الفقرة سابعا تنص ( العمل على ضمان عدم التمييز ضد المرأة في الحقوق والمسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية …) وهذا يتضمن مخالفة واضحة فان التمييز في الحقوق والمسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية يكون على اساس عادل وبما يتناسب مع وظيفة كل من الرجل والمرأة
بل هو تمييز ايجابي للمرأة في بعض موارده مثل وجوب انفاق الزوج على زوجته ، وهذا النص يلغي قيمومة الرجل على الزوجة ويلغي اذن الوالد وموافقته على تزويج ابنته ، ويلغي الاحكام الاسلامية الثابتة في احكام الارث .. وكلها مخالفات لثوابت الاسلام واحكام الدستور العراقي والقوانين النافذة .. بل يفهم من التي باطلاقه وعمومه جواز منح حق الطلاق للزوجة من زوجها وليس حصره بالزوج !.

رابعاً- المادة (١٨) الفقرة رابعا تنص ( تقديم مشاربع القوانين القوانين الخاصة بالمرأة بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية ،، ومن تلك الاتفاقيات اتفاقية سيداو – سيئة الصيت – التي تضمنت مخالفات عديدة لثوابت احكام الاسلام واليكم بعض مخالفات اتفاقية سيداو لاحكام الاسلام :

1. في الديباجة تدعو لالغاء التمييز بين الرجل والمرأة القائم على الجنس … يعني ممكن تتخلى المرأة عن وظيفة الامومة والحمل .. وتنشأ مطالبة بتبادل تلك الوظائف مع الرجل !!.
2. تطالب في الديباجة (بتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة عن طريق احداث تغيير في الدور التقليدي للرجل ) .. ومن الواضح ان المساواة الكاملة خلاف احكام الفطرة والدين وخلاف طبيعة خلق كل منهما المتميز عن الاخر والمستدعي اختلافا وتمايزا في الوظائف والالتزامات والحقوق .
3. يقصدون الغاء دور قوامة الرجل من خلال الغاء الدور التقليدي للرجل – على حد الديباجة – وهنا نقول ان كل تجمع صغيرا كان ام كبيرا يتطلب ادارة لشؤون افراده تسند الى شخص واحد يتحملها ويلتزم بها وفق معايير وضوابط محددة لا يتجاوزها .. وهذا معمول به في كل تجمعات الانسانية ادارية كانت ام سياسبة ام عسكرية ام اقتصادية …. فوحدة القرار من متطلبات استقرار اي تجمع اجتماعي صغيرا كان ام كبيرا وبشرط التزام المسؤول عن قرار وادارة التجمع بانظمة وقوانين واحكام العدالة ورعاية مصالح افراد التجمع .. ومن ذلك الاسرة ، ودور الزوج بالقوامة والاب بالادارة مرتبط بتلك المحددات والضوابط .
4. في المادة (١) تطالب بحقوق للمرأة في اي ميدان بصرف النظر عن حالتها الزوجية .. بمعنى يحق لها ان اقامة العلاقات مع الرجال خارج اطار الزوجية !!.
5. تطالب الاتفاقية بالغاء اي قانون لا يساوي بين الرجل والمرأة .. وهذا يعني الغاء بعض ثوابت احكام الشريعة في الزواج والارث والشهادة .
6. المادة (٥) تطالب بتغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة .. وهذا بعينه مضمون الجندر والتمهيد للشذوذ الجنسي بين الرجل والرجل والمرأة مع المرأة .
7. تشير نفس المادة اعلاه الى ان الامومة وظيفة اجتماعية … وحيث طالبت بتغيير الانماط الاجتماعية لسلوك المراة والرجل فهي دعوة لالغاء وظيفة الامومة وتجريد المرأة عن هذه الوظيفة المقدسة !. بل قد يفهم من النص انشاء اسرة غير نمطية من انثى وانثى او اسرة من ذكر وذكر !!.
8. يفهم من المادة (٦) بالدلالة الالتزامية جواز ممارسة البغاء والزنا اذا كان برضاهن وليس استغلالا او اكراها لهن !!.
9. في المادة التاسعة تمنح الاتفاقية المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها .. بمعنى كما ان الاولاد يمنحون جنسية بلد الاب اذا كانت امهم غير عراقية ، كذلك يمنحونها اذا كانت الام عراقية متزوجة من اجنبي .. وهو مخالف للاية ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ ).
10. المادة (١١) الفقرة (و) تشير الى ( حماية وظيفة الانجاب ) ..وهي نفس عبارة وثيقة بكين (١٩٩٥) ووثيقة القاهرة للسكان التي تحدثت عن جواز الاجهاض بناء على عبارات الصحة الانجابية والرعاية الانجابية … هم دائما يستخدمون مصطلح اما جميل ظاهرا ولكنه غير نظيف في حقيقته ، او يستخدمون مصطلح غامض لتمرير مشروع انحراف اخلاقي … ومصطلح النوع الاجتماعي ليس ببعيد عنكم !!
11. المادة (١٣) تنص الاتفاقية على التساوي في الحياة الاقتصادية ولاسيما الحق في الاستحقاقات الاسرية ….. وهذا يعني تساوي المرأة والرجل في نصيب الارث .. وهو مخالف لثوابت احكام الاسلام والدستور العراقي .
12. المادة (١٥) الفقرة -١- تساوي بين ارث الانثى والذكر وتساوي بين شهادة الرجل والمرأة خلافا لاحكام الشريعة .
13. المادة( ١٦) الفقرتين ( أ، ج) المساواة في نفس الحق في عقد الزواج وعند فسخه … بمعنى كما ان الرجل يجوز له الزواج بعد الطلاق او وفاة زوجته دون انتظار مدة معينة .. كذلك يحق للمرأة المطلقة او المتوفى عنها زوجها ان تتزوج من جديد دون عدة شرعية ، وتمنح الزوجة حق طلاق زوجها ايضا !!
14. المادة (١٦) تساوي الرجل والمرأة في عقد الزواج وحرية اختيار الزوج ، وهذا خلاف الحكم الشرعي باشتراط اذن وموافقة ولي امرها ، نعم لايجوز اكراهها على الزواج من شخص ولكن موافقتها على الزواج من شخص مشروطة باذن وموافقة ولي امرها . وهو ترشيد لخيارها من خلال خبرة وتجربة وحرص الاب على استقرار حياتها الزوجية .
15. نفس المادة (١٦) تحرم المرأة من المهر ومن وجوب انفاق الزوج عليها .
16. نفس المادة (١٦) تمنح المرأة نفس حق ولاية الاب على الاولاد .. وهذا مخالف للشريعة ، فمع وجود الاب تكون الولاية له على اولاده ، نعم ولايته مشروطة بتحقيق مصلحة الاولاد وتجنب ايقاع الضرر او المفسدة عليهم .
17. المادة (١٦) ايضا تمنح الزوجة والزوج حق اختيار اسم الاسرة .. ومن المعلوم ان كل منهما ينحدر عن ابوين لم يكن قد اختارهما وينسب اليهما .. فكيف يمنح الزوج او الزوج حق تغيير نسبهما !؟
18. في المادة (١٥) الفقرة (٤) من الاتفاقية تمنح المرأة حق اختيار اقامتها وسكنها .. يعني تترك بيت زوجها مثلا وتستأجر بيت لوحدها وتتصرف بحرية !!!
19. وتدعو الاتفاقية الى اتخاذ خطوات تستهدف تعديل الانماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي الى ادامة هذا التمييز .. وهذا النص باطلاقه يفهم منه المطالبة بتعديل وتغيير احكام الشريعة لانها هي مصدر ثقافة الشعوب المسلمة .
20. تشدد الاتفاقية على تساوي الرجل والمرأة في المسؤولية داخل اطار الحياة الاسرية … وهذا النص كما انه يخالف الشريعة التي نوّغت مسؤوليات كل من الرجل والمرأة ، فانه قد يسلب المرأة حقوقا ويرهقها بالتزامات مجحفة كوجوب الانفاق على الاسرة وافرادها .
21. المادة (١٠) تشجيع التعليم المختلط.. ولا ندري وجه الملازمة بين التعليم المختلط وتطور التعليم وتفوق الطالب فيه !.
22. تدعو الى نفس الفرص لمشاركة المرأة في الالعاب الرياضية .. وبعض الالعاب غير مناسبة لانوثتها ولحيائها ..
23. وفق المادة (٢٦) -١- من الاتفاقية يجوز لاية دولة طرف في الاتفاقية ان تطلب اعادة النظر في هذه الاتفاقية .. واطلاق العبارة يفهم منه الدلالة على امكانية طلب العراق الانسحاب من هذه الاتفاقية الخطيرة المخالفة للشريعة الاسلامية .

خامساً- المادة (١٨) الفقرة خامساً تنص ( يشير القانون الى التنسيق مع الجهات الدولية فيما يتعلق بالبحوث والدراسات المتعلقة بحقوق المرأة .. ونعلم ان بعض الجهات الدولية تريد نشر الجندر وحماية الشاذين والشاذات جنسيا ويعدون ذلك من حقوق الانسان !!.).

سادساً- المادة (١٨) سادساً تنص ( ينص القانون على تطوير مشاريع تمكين المراة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وفق خصوصية كل محافظة … وهذا عنوان فضفاض يشمل حتى الانشطة الممنوعة شرعا ومخالفة لثوابت العراقيين خصوصا وان الصياغة اعتمدت التدرج في هذا الغرض من خلال تفعيلها في بعض المحافظات كخطوة اولى تطبيعية يتم نقلها بعد مدة لبقية المحافظات. )

سابعا – المادة (١٨) الفقرة ثامناً تنص ( اعداد التقارير الدورية الى لجنة حقوق المرأة في الامم المتحدة والى المنظمات المتخصصة الدولية ..) ومن المعلوم ان اللجنة المختصة في الامم المتحدة ووفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم (١٣٢٥) لسنة (٢٠٠٠) تضمن أخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم، وحماية المرأة إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.)!!

ثامناً- المادة (١٨) الفقرة تاسعا تنص ( بناء قاعدة معلومات تتضمن احصاءات ومؤشرات ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات المعنية بحقوق المرأة ) .. ونكرر ان بعض الاتفاقيات الدولية تعارض احكام ثوابت الاسلام وقيم المجتمع العراقي ، ومثال ذلك اتفاقية سيداو .

تاسعاً- المادة (١٩) الفقرة ثالثاً تنص ( ينص القانون على متابعة ورصد اندماج النوع الاجتماعي في الاستراتيجيات الوطنية والموازنات السنوية للدولة … ونبهّنا الى ان مصطلح النوع الاجتماعي لا يحصر تصنيف الانسان بالذكر والانثى وانما يشمل الشاذ جنسيا والمتحول جنسيا ويحمي المرتكبين للشذوذ من لواط ومساحقة.).
عاشراً- المادة (١٩) الفقرة رابعا
( ينص القانون على تدخل مجلس الامناء وابداء الرأي في المناهج التربوية والتعليمية بهدف الغاء العنف القائم على النوع الاجتماعي … بمعنى لايجوز جرح مشاعر الشاذين جنسيا ونقد انحرافهم السلوكي المشين لان ذلك يعتبر عنفا حسب توصيفهم !!).

حادي عشر – المادة (١٩) الفقرة خامساً ( ينص القانون على عقد المؤتمرات والندوات في الموضوعات المتعلقة بالنوع الاجتماعي .. بمعنى نشر ثقافة الشذوذ الجنسي والمثلية وممارسة اللواط والمساحقة وتقديمها على انها افعال جائزة ).

ثاني عشر – المادة (١٩) الفقرة حادي عشر ( يمنح القانون سلطة اعلى لمجلس الامناء من سلطة مجلس الوزراء ! اذ يشير الى اتخاذ مجلس الامناء القرارات والتوصيات في قضايا المراة ورفعها الى مجلس الوزراء لكي ينفذها !!).

ثالث عشر – المادة (٢٥) الفقرة ثالثا ( ينص القانون على ذكر احد مصادر مجلس الامناء المالية من عائدات الحفلات !! ولا ندري اي حفلات يقصدون !!)

رابع عشر – المادة (٢٥) الفقرة رابعا تنص على ان احد موارد الهيأة المالية تكون من المنح الاجنبية !! وهل ستكون هذه المنح بريئة الاهداف والمقاصد !؟ ام انها ستكون على منوال المنح التي قررت بعض الدول والمنظمات الاجنبية ارسالها الى جامعات عراقية لدعم انشطة النوع الاجتماعي – الجندر -!.

خامس عشر . المادة (٤) الفقرة اولا ضمن اهداف القانون تضمنت موضوعين هما المساواة بين الرجل والمرأة وتحقيق العدالة القائمة على النوع الاجتماعي ومخاطر هذين المصطلحين ومخالفتهما لثوابت الاسلام نوضحهما بالنقاط التالية :

1. يذكر القانون من اهدافه تحقيق المساواة والعدالة القائمة على النوع الاجتماعي ،،، وهذا من دسّ السم في العسل فان مصطلح النوع الاجتماعي يعني ان الانسان المخلوق بتكوين بايولوجي وفسلجي ذكرا يجوز له ان يتصرف في علاقاته الجنسية كأنثى بمعنى جواز زواج الرجل من الرجل وكذلك زولك الانثى من الانثى .
2. النوع الاجتماعي يجيز للانسان ان يتصرف كذكر نهارا ويتصرف كأنثى ليلا ، ويجيز التحول الجنسي لاغراض النزوات الحيوانية المتسافلة ، بمعنى ان تشريع هذه القانون سيفتح المجتمع على فوضى اخلاقية تنتشر فيها ممارسة اللواط والمساحقة وبقية اشكال الشذوذ الجنسي .
3. ان المساواة بين الرجل والمرأة يعارض احكام العقل والفطرة السليمة وثوابت الاسلام ، وينتج ظلما للمرأة نفسها .. والصحيح هو العدالة في استيقاء كل ذي حق حقّه .
4. ان المساواة تعني تحميل المرأة مسؤولية الانفاق على الاولاد والزوج ، في حين ان الاسلام يلزم الرجل بالانفاق على المراة وتوفير مستلزمات حياتها الكريمة وان كانت غنية ميسورة الحال … فمن الظلم سلب حقها هذا وتحميلها التزاماً يرهقها .
5. ان المساواة سيحرمها من حقوق مالية كبيرة في بعض صور الميراث ، فمثلا لو كانت المرأة بنتاً للمورث وعنده عشرة اخوة ، فان الاسلام يحكم باستحقاقها كامل الارث .. بينما مبدأ المساواة المستورد سيجعلها تأخذ حصة واحدة من (١١) حصة . وتجد ان اتصافها بوصف اضافي وهو الاقربية في العلاقة مع المورث كان سببا وموجبا لتمتعها بكامل تركة المورث .
6. مما ذكرنا اعلاه يتضح ان التمايز في الاوصاف ينتج تمايزا مناسبا في الاستحقاق وفي الوظيفة ايضا ، لذلك فان تمايز المرأة عن الرجل بالتكوين العضوي والفسلجي يترتب عليه اختصاصها بوظائف لا يستطيع الرجل انجازها كالحمل والامومة ، فهل سنرى بعد صيحات المساواة المخادعة رجلا يؤدي وظيفة الامومة ، كيف !
7. وفق مبدأ المساواة هذا يجوز للمرأة ان تجري صيغة الطلاق ، وهذا خلاف ثوابت الاسلام وخلاف التكوين الخلقي للمرأة المفعمة بالعاطفة فتتأثر قراراتها بضغطها ، ونحن نرى مع كون اختصاص الطلاق بالرجل ارتفعت نسبة الطلاق الى مستوى يقارب ثلث عدد الزيجات !! فهل يا ترى يريد واضع القانون رفع نسبة الطلاق الى (٧٥٪؜)؟
8. وفق المساواة المزعومة ستكون شهادة المرأة كشهادة الرجل في الترافع القضائي في جميع موضوعاته ، وهذا مخالف للدستور العراقي من جهة .. وسيقحم المرأة بثقل تحمّل واداء مسؤوليات الشهادة .. في حين ان الاسلام خصّ بعض الموارد بقبول شهادة المراة دون الرجل لتناسب تلك الموارد مع طبيعة المرأة .
9. سيسقط هذا القانون شرط اذن الاب وموافقته على زواج البنت وهو حرمان لها من خبرة وتجربة الاب وترشيد قرارها في موضوع مصيري يرتبط بمستقبلها لسنين طويلة ، اذ ان الاب بحكم كونه رجلا يكون اكثر اطلاعا ومعرفة بتفكير وميول وسيرة الرجل الاخر فيزداد صواب القرار .

 

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرامالنعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التاليالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرامالنعيم نيوز

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى