العمل: شركات القطاعين الخاص والمختلط ملزمة بتشغيل ذوي الإعاقة حسب القانون

دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، شركات القطاعين الخاص والمختلط إلى الالتزام بقانون الإعفاءات الضريبية الممنوحة للعمال من ذوي الإعاقة، فيما أشارت إلى أن القانون يلزم تلك الشركات بتشغيل عامل واحد على الأقل من ذوي الإعاقة ضمن كوادرها العاملة.
وقال مدير إعلام هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة أحمد العبودي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، إن “الهيئة دعت الشركات إلى الالتزام بالقانون الذي يمنح إعفاءً ضريبياً بنسبة (1%) عن كل عامل من ذوي الإعاقة يتم تشغيله”، مبينًا أن “مجموع الإعفاءات الضريبية لا يتجاوز نسبة (3%) من مجموع الضريبة السنوية المستحقة على الشركة”.
وأضاف أن “القانون في المادة 16 يلزم أصحاب العمل في القطاعين المختلط والخاص بتشغيل نسبة لا تقل عن 3% من ذوي الإعاقة إذا كان عدد العمال أكثر من 60 عاملاً، أو تشغيل عامل واحد إذا كان العدد بين 30-60 عاملًا”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز



